السؤال
سئل: في رجل له من مطلقته المفضية العدّة ولد بلغ سنه خمس سنين أراد الأب أخذه منها والحال أنها غير متزوجة بأجنبي، فهل لا يجاب لذلك وعلى الأب نفقة ولده
الإجابة
أجاب الأم أحق بحضانة الصغير، ولو بعد الفرقة إلى أن يبلغ سنه سبع سنين إذا كانت صالحة لها قادرة عليها لم يقم بها مانع وعلى الأب أجرة حضانته للأم ونفقته، والله تعالى أعلم.