أَجَابَ: لا يحضر إلى باب القاضي؛ لأنه لو حلف ونكل، فلا يقضى عليه، نقله في أحكامات «الأشباه» عن «العمدة» .
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر