تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِلَ: فِي دَعْوَى الْعَقَارِ الْمَرْهُونِ، هَلْ يُشْتَرَطُ حَضْرَةُ الرَّاهِنِ أَمْ لَا؟
الإجابة
أَجَابَ: نَعَمْ، يُشْتَرَطُ، قَالَ فِي (جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ): وَفِي دَعْوَى الْمَرْهُونِ يُشْتَرَطُ حَضْرَةُ الرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ وِفَاقًا، وَفِيهِ رامزا لِـ (الذخيرة وَالْفَتَاوَى الصُّغْرَى): بَاعَ مِنْهُ شَيْئًا، فَادَّعَى ثَالِثُ أَنَّ الْبَائِعَ أَجْرَ مِنْهُ الْمَبِيعَ أَوْ رَهَنَهُ مِنْهُ قَبْلَ بَيْعِهِ؛ لَا يَصِيرُ الْمُشْتَرِي خَصْمًا، فَلَوْ حَضَرَ الْبَائِعُ فَبَرْهَنَ عَلَيْهِ الْمُدَّعِي الْآنَ تُقْبَلُ بَيْنَتُهُ، ثُمَّ رَمَزَ لِـ (الْفَتَاوَى الظَّهِيرِيَّةِ) بِمَا يُخَالِفُهُ، وَقَدْ صَرَّحَ فِي الْخَانِيَّةِ) بِنَظِيرِهِ، فَبَعْضُ أَثْبَتَ فِي الْمَسْأَلَةِ اخْتِلَافُ الرِّوَايَتَيْنِ، وَبَعْضُ حَمَلَ الْأَوَّلَ عَلَى سَهْوِ الْكَاتِبِ، وَمَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ إِلَى عَدَمِ سَمَاعِ الْبَيِّنَةِ بِغَيْبَةِ الرَّاهِنِ وَالْحَاصِلُ: أَنَّ الْمَسْأَلَةَ قَدْ وَقَعَ فِيهَا اضْطِرَابٌ، وَاخْتِلَافُ جَوَابِ، وَقَدْ وَافَقَ قَاضِي خَانُ الإِمَامَ الْخَصَّافَ فِي (حِيَلِهِ) وَقَاضِي خَانُ مِنْ أَهْلِ التَّرْجِيحِ، كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّيْخُ قَاسِمٌ فِي التَّصْحِيحِ)، فَلْيُغْتَنَمْ هَذَا التَّحْرِيرُ، فَإِنَّهُ مَعَ اخْتِصَارِهِ لَيْسَ لَهُ نَظِيرُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.