حضانة العمة بعد زواج الأم بأجنبي

السؤال
سئل: من سعادة أحمد باشا صادق بإفادة مضمونها من حيث إنه موجود بطرفنا امرأة زوجها توفي عن ولد صغير منها بلغ عمره نحو الثلاث سنين وللولد المذكور عمة خالية من الأزواج والقاضي أقام أم الولد الصغير وصيا عليه وعلى حفظ ماله، فهل إذا تزوجت أم الولد المذكور بأجنبي من الصغير وأرادت العمة المذكورة أخذ الولد الصغير عندها يجوز لها أخذ الولد المذكور من أمه وتبقى الوصاية مع أم الولد، كما هي عليه أم كيف نرجو من سعادتكم الإفادة عن الحكم الشرعي في ذلك.
الإجابة

أجاب: نعم للعمة المذكورة أخذ الولد لتحضنه عندها حيث سقطت حضانة الأم بتزوجها أجنبياً من الصغير وهذا إذا كانت عمة الولد صالحة للحضانة قادرة عليها لم يقم بها مانع، ولم يوجد من يقدم عليها في الحضانة وتبقى وصاية الأم على ما هي عليه حيث لا مانع ولا تبطل الوصاية الشرعية بمجرد تزوجها المذكور، والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر