السؤال
سئل: في رجل طلق زوجته وله منها ابن بلغ خمس سنين ونصفا والأم تطالبه بأجرة للحضانة والنفقة والحال إن المطلق المذكور ومعسر ظاهر الإعسار، فهل إذا كان له أخت خالية من الأزواج ومتبرعة بالحضانة تقدم على أم الصغير حيث كانت لا تحضنه إلا بأجر ويكون للعمة نزعه منها.
الإجابة
أجاب: إذا أبت الأم أن تربيه مجاناً والأب معسر والعمة تقبل تربيته ولا تمنعه عن
الأم قيل للأم إما أن تمسكيه مجاناً، أو تدفعيه للعمة، والله تعالى أعلم.