السؤال
سئل: في رجل له من مطلقته ابن صغير في حضانة أمه لم يبلغ سبع سنين ومقرر على الأب الموسر أجرة الحضانة ويريد أبوه أخذه من أمه مدعيا بلوغه هذا السن والأم تنكر والحال أنه لا يستغني عن النساء لعدم قدرته على الأكل والشرب والنوم والاستنجاء وحده فما الحكم هل يبقى عند الأم الصالحة للحضانة التي لم يقم بها مانع، أو يصدق الأب والحال هذه في دعوى بلوغه السن المذكورة أفيد والجواب.
الإجابة
أجاب: لو اختلف الأب والأم في سن الغلام هل بلغ سبع سنين أم لا ينظر في حاله، فإن أكل وشرب ولبس واستنجى وحده دفع إلى أبيه، ولو جبراً، وإلا بان فقدت الأربعة، أو بعضها لا يدفع إليه أي إلى أبيه بل يبقى عند أمه، كما في الدر وحواشيه وحينئذ لا يصدق الأب في بلوغه السن المذكور حيث لا قدرة لهذا الصغير على فعل هذه الأشياء وحده، والله تعالى أعلم.