السؤال
سئل: في صغير ماتت أمه ولها أم فهل يكون حق حضانة الصغير لجدته أم أمه حيث كانت صالحة للحضانة قادرة على القيام بها وليس لأبيه معارضتها في ذلك، وإذا أخذه بالقهر عنها يؤمر بتسليمه.
الإجابة
أجاب: حق حضانة الصغير المذكور لأم أمه الصالحة للحضانة القادرة على القيام بها وليس للأب منعها من ذلك وتنتهي الحضانة بمجاوزة من الغلام سبع سنين، والله تعالى أعلم.