السؤال
سئل: في رجل طلق زوجته وله منها ابن بلغ سنه خمس سنين وزيادة، ثم تزوجت أجنبيا من الصغير ولها أم مشتغلة بالخدمة، فهل إذا تحقق ما ذكر، ولم يكن هناك من ينتقل الحق له في حضانته من قبل أمه يكون لأبيه أخذه من أمه وضمه لنفسه ما دامت
الأم كذلك.
الإجابة
أجاب : الحق في حضانة الصغير المذكور لأمه إلى أن يبلغ سنه سبع سنين فإذا بلغ سنه سبعا يكون لعمه المذكور ضمه إلى نفسه ولاحق لجدته الذمية في حضانته والحال هذه وتمنع شرعاً من معارضة الأم في ذلك، والله تعالى أعلم.