السؤال
سئل: في صغير في حضانة أمه تزوجت بأجنبي منه وله جدة من أمه متزوجة بأجنبي منه أيضاً وله جدة من أبيه متزوجة بجده من أبيه، فهل تسقط حضانة الأم والجدة من جهة الأم بتزوجهما بأجنبيين من الصغير وينتقل الحق في الحضانة للجدة من جهة الأب إذا كانت صالحة لها، ولم يقم بها مانع.
الإجابة
أجاب: بتزوج الأم وأمها بأجنبيين من الصغير تسقط حضانتهما له وينتقل الحق فيها للجدة أم الأب المتزوجة بجد الصغير إذا كانت صالحة للحضانة قادرة عليها لم يقم بها مانع ما دام الأمر كذلك، والله تعالى أعلم.