السؤال
سئل: في صغير سنه ست سنين تزوجت أمه بأجنبي . منه وجدته لأمه متزوجة بأجنبي أيضاً وليس له من النساء الحاضنات بعدهما سوى أختيه لأبيه البالغتين اللتين في حجر . أبيهما، فهل تسقط حضانة الأم والجدة بتزوجها الأجنبي ويكون لأبيه أخذه ليدفعه لأكبر ابنتيه المذكورتين الصالحة كل منهما للحضانة، ولم يكن بها مانع.
الإجابة
أجاب: نعم تسقط حضانة الأم والجدة بما ذكر وللأب أخذه جبرا ليدفعه لابنته