حضانة الصغير بعد زواج الأم والجدة

السؤال
سئل: في صغير سنه ست سنين تزوجت أمه بأجنبي . منه وجدته لأمه متزوجة بأجنبي أيضاً وليس له من النساء الحاضنات بعدهما سوى أختيه لأبيه البالغتين اللتين في حجر . أبيهما، فهل تسقط حضانة الأم والجدة بتزوجها الأجنبي ويكون لأبيه أخذه ليدفعه لأكبر ابنتيه المذكورتين الصالحة كل منهما للحضانة، ولم يكن بها مانع.
الإجابة

أجاب: نعم تسقط حضانة الأم والجدة بما ذكر وللأب أخذه جبرا ليدفعه لابنته

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر