السؤال
سئل: في رجل طلق زوجته وله منها ابن سنه ثلاث سنين فتزوجت أم الصغير بأجنبي ليس له حق في الحضانة، ولم يكن لها أم تنتقل الحضانة إليها ولأبي الصغير أم صالحة للحضانة خلية من الأزواج قادرة على الحضانة فهل والحال هذه يكون لأبي الصغير أخذه وتسليمه لأمه الصالحة للحضانة.
الإجابة
أجاب: بتزوج أم الصغير المذكور بأجنبي منه يسقط حقها من حضانته وينتقل الحق فيها لأم الأب الصالحة لذلك حيث لم يقم بها مانع، ولم يوجد من يقدم عليها من النساء، والله تعالى أعلم.