تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل: في صغيرين لهما أم لهما أب معسر لا يقدر على أجرة الحضانة امتنعت أمهما من تربيتهما بلا أجرة وهناك حاضنة أخرى متوفرة فيها شروط الحضانة متبرعة بتربية الصغيرين وهي لا تمنع الأم عن الصغيرين نظرا ومجيئا عندها إلى أولادها، فهل يقال للأم إما أن تربي الصغيرين بلا شيء، أو تدفعيهما إلى الحاضنة المذكورة لتربيهما وتحفظهما.
الإجابة
أجاب: انتهت حضانتهم ويكون للأب ضمهم إليه جبرا على المفتى به، وإذا اختلفا في سن الغلام، فإن أكل وشرب ولبس واستنجى وحده دفع إليه، ولو جبراً، وإلا لا، والله تعالى أعلم.