السؤال
سئل: في رجل مات عن ولد صغير سنه خمس سنين وليس للولد المذكور أم بل له جدتان لأب ولأم وله أربع أخوات شقيقات إناث والحال أن الجدة التي هي أم الأب متزوجة بأجنبي والجدة الثانية التي هي أم الأم خالية من الأزواج متبرعة بحضانة الصغيرة قادرة عليها، فهل تكون هذه الجدة التي هي أم الأم مقدمة في حضانة الصغير على من ذكر ويكون الحق في الحضانة لها.
الإجابة
أجاب أم الأم في الحضانة مقدمة على أم الأب فيها، ولو لم يقم بأم الأب مانع منها كتزوجها الأجنبي وتقدم على الأخوات أيضاً بالأولى وهذا حيث لم يقم بها مانع،