حضانة الجدة لطفل والانتقال به

السؤال
سئل: في رجل له زوجة وله منها ابن عمره ثلاث سنين، ثم ماتت الزوجة المذكورة عن زوجها وعن ابنها منه وعن أمها فانتقل حق حضانة الصغير المذكور لجدته أم أمه فأرادت الجدة المذكورة نقل الابن المذكور من مصر إلى قرية بلا إذن أبيه والحال أن القرية لم تكن وطنا لها، ولم يقع النكاح فيها، فهل والحال هذه ليس للجدة المذكورة السفر بالابن بغير إذن أبيه وتجبر على الإقامة في المصر التي وقع فيها النكاح.
الإجابة

أجاب: ليس للجدة الحاضنة المذكورة الانتقال بالولد المذكور إلى هذه القرية بلا

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر