السؤال
سئل: في رجل تزوج بامرأة وخلف منها ثلاث بنات وولدا وتوفيت الزوجة المذكورة والأولاد قاصرون ولهم أم أم والرجل المذكور تزوج بأجنبية، فهل تكون الحضانة للجدة المذكورة حيث أن الرجل تزوج.
الإجابة
أجاب: مدة الحضانة المقدرة للذكر سبع سنين وفي الأنثى تسع سنين فإذا انتهت المدة فلا حضانة وللأب الضم إليه والأحق بالحضانة الأم، ثم أم الأم إذا كانت صالحة لها قادرة عليها لم يقم بها مانع كعجز، أو كونها متزوجة أجنبيا من المحضون فإذا كانت مدة الحضانة في الأولاد المذكورين لم تنته يكون الحق فيها للجدة المذكورة إذا توفرت شرائط الحضانة، وإلا فلا، والله تعالى أعلم.