السؤال
سئل: في رجل مريض له من مطلقته بنت بلغ سنها خمس سنين فرض لها أجرة لكل يوم ثلاثون نصف فضة والحال أنه معسر غاية الإعسار فهل إذا كان فقيرا جداً لا يقدر على أداء المفروض وكانت له خالة خالية من الأزواج متبرعة بالحضانة وبالإنفاق عليها مالها ينتقل الحق في الحضانة لها إذا كانت الأم لا تحضنها إلا بأجر إذا تحقق ما ذكر .
الإجابة
أجاب: إذا كان الأب معسرا ولم ترض الأم بتربية الصغيرة مجانا دفعت للمتبرعة بالحضانة حيث كانت صالحة لها ) ، والله تعالى أعلم.