السؤال
سئل: في امرأة ماتت عن أبيها وأمها وبنت بلغ سنها ست سنين وزوجها فأراد أبو الصغيرة المذكورة أن يضم ابنته المذكورة إلى نفسه، فهل يجاب أبو الصغيرة المذكورة لذلك ويكون حق حضانة البنت الصغيرة المذكورة إلى أن ينتهي سنها تسع سنين لأم الأم المذكورة، ولو كانت متزوجة بجد الصغيرة المذكورة حيث كانت الجدة المذكورة
صالحة لذلك قادرة عليها لم يقم بها مانع شرعي وما الحكم الشرعي في ذلك.
الإجابة
أجاب: حضانة البنت المذكورة والحال ما ذكر لأم أمها الصالحة القادرة عليها التي لم يقم بها مانع وتقدم على غيرها بعد الأم إلى بلوغ سن الصغيرة تسع سنين فليس لأبيها ضمها إليه والحال هذه بدون وجه شرعي، والله تعالى أعلم.