السؤال
سئل: في امرأة ماتت عن بنتها الصغيرة وعن زوجها وعن أمها وللزوج أم، فهل تنتقل حضانة الصغيرة المذكورة للجدة أم المتوفاة، أو لأم زوجها.
الإجابة
أجاب: الجدة لأم مقدمة في الحضانة على الجدة لأب إذا كانت صالحة للحضانة قادرة عليها لم يقم بها مانع ، فإن بها مانع ، فإن قام بها مانع انتقل الحق في حضانة الصغيرة لجدتها أم أبيها حيث كانت صالحة للحضانة قادرة عليها لم يقم بها مانع، والله