السؤال
سئل: في رجل طلق زوجته وله منها بنت صغيرة في حضانتها فتزوجت بأجنبي من الصغيرة ولها أم متزوجة بجد الصغيرة وبريد المطلق أن يأخذها من جدتها المستحقة للحضانة بعد الأم متعللاً بأنه يريد أن يسلمها لعمتها، فهل يكون الحق للجدة في الحضانة وتقدم فيها على عمة الصغيرة وما جعله على نفسه من أجرة الحضانة يدفع للجدة حيث كانت صالحة للحضانة.
الإجابة
أجاب: نعم الجدة المذكورة مقدمة في الحضانة على العمة إذا كانت الجدة صالحة للحضانة قادرة عليها لم يقم بها مانع كسكناها بالصغيرة في بيت الراب، والله تعالى أعلم.