السؤال
سئل: في رجل طلق زوجته ومعها منه بنت عمرها سنة وقد تزوجت بغيره في بلدة بعيدة عن بلد أبيها وكبرت البنت وصار عمرها اثنتي عشرة سنة عند أمها ويريد الآن أخذ بنته ليزوجها لمن يشاء فامتنعت الأم من أخذه إياها متعللة بأن تلك المدة الماضية لم يصرف عليها أبوها شيئاً، ولم يفرض لها فرضاً شرعياً ولا تسلمها حتى : تأخذ ما صرفته، فهل ليس لها ذلك حيث كانت البنت غنية عن الحضانة، ولم يكن لأمها أم تقوم بشأنها.
الإجابة
أجاب: إذا كان الأب معسرا ظاهر الإعسار وأبت الأم أن ترضع الصغير وتحضنه مجانا والأخت تقبل حضانته وإرضاعه بلا أجر وهي صالحة لم يقم بها مانع يقال للأم إما أن تحضنيه وترضعيه بلا أجر، أو تدفعيه للمتبرعة بذلك حيث الأمر كذلك وهذا بفرض عدم المانع في الأم، والله تعالى أعلم.