السؤال
سئل : في رجل طلق زوجته وله منها بنت سنها عشر سنين وأخرى سنها سنتان، فهل يكون له أخذ البنت التي بلغ سنها عشر سنين، وإذا كانت أمها لا تحضن البنت الصغيرة إلا بأجرة والأب معسر بها بشهادة البينة وعنده أمه وأخته كل منهما يحضنها مجاناً من غير أجرة يكون أخذها أيضاً ودفعها للمتبرعة.
الإجابة
أجاب: إذا بلغ سن البنت عشراً يكون للأب أخذها من الأم وضمها إلى نفسه وليس له أخذ التي سنها سنتان إلا إذا كان معسرا، ولم ترضى الأم بتربيتها مجانا فتدفع