السؤال
سئل: في رجل طلق زوجته ثلاثاً وله منها بنت في حضانة أمها بلغ سنها تسع سنين، فهل والحال هذه يكون للأب أخذها وترتيبها وتسقط حضانة أمها.
الإجابة
أجاب: نعم يقبل قولها في انقضاء عدتها في مثل تلك المدة بالحيض بل في شهرين على المفتى به ويتزوج أم الصغير أجنبياً منه يسقط حقها في حضانته وينتقل الحق لأم الأم إذا كانت صالحة للحضانة قادرة عليها لم يقم بها مانع، والله تعالى أعلم.