تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.

حضانة البنت الصغيرة في حالة إعسار الأب وتبرع العمة

السؤال
سئل: في رجل طلق زوجته وله منها بنت صغيرة تريد أم الصغيرة أن تفرض على أبيها نفقة للصغيرة وأجرة حضانة لها والحال أن الأب المذكور معسر ظاهر الإعسار وعنده أخت شقيقة خالية من الأزواج صالحة للحضانة قادرة عليها متبرعة بها لم يقم بها مانع شرعي، فهل يقال لأم الصغيرة إما إن تحضنها بلا أجر، أو تدفعيها لأبيها يدفعها للأخت المتبرعة المذكورة
الإجابة
أجاب: إذا تحقق كون الأب ظاهر الإعسار وأبت الأم أن تربي الصغيرة مجانا والعمة تقبل تربيته مجانا ولا تمنعه عن الأم وكانت صالحة للحضانة لم يقم بها مانع يقال إما أن تمسكيه مجانا، أو تدفعيه للعمة على المذهب. قال الشرنبلالي في كشف القناع: يجب على الحاكم إذا ادعى الأب وجود متبرعة أن يحتاط فلا يجيب بمجرد ادعائه ولا بمجرد حصول امرأة تدعي التبرع لأن الحق ثابت للأم شرعا فلا يبطل بمجرد قول غيرها ولا بحضور المدعية وطلبها أخذ الولد فإنه قد يفعل تواطؤا وتحيلا لإسقاط ما قرر على الأب فإذا مالت الأم إلى ترك الولد لعدم قدرتها على ترك الأجرة مع إمساك الولد لضرورة مؤنتها واحتياجها يحتاط في أمر الصغير وينظر في أمر الأجنبية التي تزعم التبرع لدفع التواطؤ مع الأب لإبطال التقرير وتحملها بالصغير هل للأجنبية لبن وهل معها رضيع يزاحم التي تريد التبرع بإرضاعه
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر