السؤال
سئل: في رجل مات عن زوجته وله منها أولاد بلغوا سن الحضانة ولهم عم أخو أبيهم، فهل يكون له أخذ من بلغ سن الحضانة من أولاد أخيه وضمه إليه، وإذا تزوج العم زوجة أخيه بمصر وأراد نقلها منها إلى بلد بينها وبين مصر نحو أربع ساعات يجاب لذلك حيث كان مأمونا عليها وتشهد الناس بصلاحه وديانته وأمانته ولا عبرة بدعواها أنه غير مأمون عليها بمجرد زعمها وقولها.
الإجابة
أجاب: للزوج المذكور نقل زوجته ما دون مسافة القصر حيث أوفاها معجل المهر
وللعم ضم أولاد أخيه إليه حيث انتهت مدة الحضانة، والله تعالى أعلم.