السؤال
سئل: في رجل مات عن زوجته وعن ابنين قاصرين وابن بالغ وترك ما يورث عنه شرعا وأقام القاضي أم القاصرين وصيا عليهما وعلى مالهما، ثم تزوجت أم القاصرين بأجنبي منهما وبلغ واحد من القاصرين سبع سنين وطعن في الثامنة وبلغ الآخر بثمان سنين وطعن في التاسعة وأراد أخو القاصرين البالغ أخذهما وضمهما إليه بعد بلوغهما هذا السن فهل يكون له ذلك ولاحق في الحضانة لأمهما بعد بلوغهما هذا السن، وإن
كان لها ولاية المال
الإجابة
أجاب: نعم للأخ ضمهما إليه والحال ما ذكر، والله تعالى أعلم.