السؤال
سئل: في رجل مات عن زوجة وعن ابن بلغ سنه سبع سنين وعن بنت بلغ سنها عشر سنين وعن عمه العاصب لهما، ثم تزوجت الأم رجلا أجنبياً، فهل يكون لعم
الأب العاصب أخذهما وضمهما في عياله سيما وهو صالح لتربيتهما ولحفظ المال.
الإجابة
أجاب: لا ولاية لعم الأب المذكور في مال القاصرين وله ضمهما إلى نفسه حيث كان الأمر ما هو مسطور، ولم يكن فاسقاً، والله تعالى أعلم.