حضانة الأولاد بعد زواج الأم

السؤال
سئل: في امرأة وصي على ابنيها القاصرين من قبل الحاكم الشرعي من الولد خمس سنوات وسن البنت ست سنوات، ثم تزوجت الأم المذكورة برجل أجنبي وتركتهما عند جدتهما أم الأم الخالية من الأزواج فهل إذا كان لهما أخ لأب ويريد نزعهما من الجدة طامعا في ما لهما لا يجاب لذلك ولا يمكن من نزعهما حيث لم يكن وصيا عليهما.
الإجابة

أجاب: على الأم الوصي حفظ مال ولديها القاصرين وحق الحضانة لأمها جدة القاصرين إذا كانت صالحة للحضانة قادرة على القيام بها والحال هذه فيمنع الأخ المذكور من معارضتهما بدون وجه شرعي، والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر