السؤال
سئل: في رجل مات عن زوجته وابنيه القاصرين وترك ما يورث عنه شرعا، ولم يقم وصيا على أولاده وللميت أخ شقيق مقتدر غني عدل قادر على التصرف في مال القصر أقامه القاضي الذي يملك نصب الأوصياء وصيا على أولاد أخيه المذكورين ليحفظ مالهم ويتصرف فيه بالمصلحة وهو أهل للوصاية، والآن بلغ سن أصغر الولدين سبع سنين وطعن في الثامنة وسن الأكبر يزيد عن تسع سنين وهما وأمهما مقيمون م الولدين الشقيق المذكور فتريد الأم الانتقال من منزل عمهما الوصي المذكور مع ولديها ونزع مالهما من يد الوصي المذكورة وتسليمه لأخيها خال الولدين، فهل لا تجاب لذلك لسقوط الحضانة ببلوغ السن المذكور وقيام ولاية العم بإقامة القاضي إياه وصيا عليهما، ولم يكن الخال وصيا، ولم يقم بالعم ما يوجب عزله من الوصاية ولا ما يوجب إشراك غيره معه فيها أفيدوا الجواب.
الإجابة
أجاب: نعم لا تجاب الأم لذلك والحال ما ذكر لسقوط حضانتها ببلوغ الابنين السن المذكور وعدم ثبوت ما يبطل ولاية الوصي المذكور إذا لم يوجد من يقدم على العم من العصبات ليضمهما إليه بعد مدة الحضانة، والله تعالى أعلم.