تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل: في رجل طلق زوجته وله منها بنت صغيرة عمرها سبع سنين في حضانة أمها والأم المذكورة صالحة للحضانة قادرة عليها خالية من الأزواج لم يقم بها مانع شرعي يريد أبو الصغيرة المذكورة أخذ ابنته المذكورة من أمها وضمها إلى عياله، فهل لا يجاب الأب لذلك ويكون الحق في حضانتها لأمها حتى تنتهي مدة حضانتها شرعاً.
الإجابة
أجاب: نعم لا يجاب الأب لذلك والحال هذه ما لم يقم بالأم مانع، أو تنتهي مدة الحضانة، والله تعالى أعلم.