حضانة الأم المطلقة لطفلتها وانتقالها بها إلى بلدها

السؤال
سئل: في رجل تزوج امرأة من أهل المحروسة ونقلها إلى طنتدا وأقام معها مدة وولدت منه بنتا صغيرة، ثم طلقها طلاقا بائنا فأرادت الأم الخروج بالبنت الرضيعة إلى بلدها التي وقع فيها العقد، فهل حيث كانت شروط الحضانة متوفرة في الأم، ولم يقم بها مانع يمنع من حضانتها لا تسقط حضانتها بالخروج إلى بلدها التي وقع العقد فيها، وإذا تعرض الزوج للأم وأراد أخذ البنت منها لا يكون له ذلك. من أخذ البنت وتبقى البنت الصغيرة في حضانة أمها المذكورة إلى أن تنتهي . مدة الحضانة.
الإجابة

أجاب: ليس للمطلقة باثنا بعد انقضاء عدتها الانتقال بولدها من بلدة إلى أخرى
بينهما تفاوت إلا إلى وطنها وقد نكحها ثمة، والله تعالى أعلم.
ويمنع .

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر