السؤال
سئل: في رجل بصير بقلبه طلق زوجته وله منها ابنان أحدهما بلغ سنه سنتين ونصفا، فهل إذا كان الأب معسرا ظاهر الإعسار وهناك بيئة تشهد بإعساره وله أم خالية من الأزواج صالحة للحضانة قادرة عليها، ولم يكن بها مانع متبرعة بها وتريد أم الصغير أجرة لحضانة ابنيها من أبيهما يقال لها إما أن تحضنيهما بلا أجر، أو تدفعيهما لأبيهما يدفعهما لأمه المتبرعة المذكورة.
الإجابة
أجاب: نعم يقال للأم إما أن تمسكي الصغيرين مجانا، أو تدفعيهما للجدة المذكورة إذا تحقق ما هو مسطور بالسؤال، والله تعالى أعلم.