السؤال
سئل: في امرأة طلقت من زوجها وخرجت من عدته ولمطلقها أولاد صغار منها لم يجاوز الواحد منهم خمس سنين، فهل إذا تزوجت بأجنبي منه وكان للأب أم غير صالحة للحضانة وللمطلقة عمة صالحة لها تقدم العمة على أم الأب.
الإجابة
أجاب: يتزوج الأم بأجنبي من الصغير يسقط حقها من الحضانة، وإذا لم يكن لها أم صالحة لها وكان للأب أم غير صالحة لها تنتقل للعمة المذكورة حيث كانت صالحة للحضانة قادرة عليها، ولم يوجد من يقدم عليها من النساء الصالحات لها، والله تعالى
أعلم.