حضانة الأب عند عدم وجود حاضنة مؤهلة

السؤال
سئل: في رجل طلق زوجته وله منها ابن في حضانة ،أمه، ثم بعد انقضاء عدتها منه تزوجت برجل أجنبي من الصغير ولها أم لم تكن صالحة للحضانة وهي عاجزة عنها بسبب كونها صاحبة صنعة تبيع وتشتري في الأسواق وتترك الولد المذكور ضائعا من غير متعهد، فهل والحال هذه تسقط حضانة الجدة المذكورة ويكون لأبيه أخذه وضمه لنفسه سيما، وأن الجدة المذكورة ساكنة مع ابنتها المطلقة في بيت الراب.
الإجابة

أجاب: حيث سقطت حضانة الأم بتزوجها أجنبيا من الصغير وقام بجدته لأمه مانع من الحضانة كخروجها كل وقت وتركها الصغير ضائعا، ولم يوجد للصغير من تحضنه من النساء المقدمات على الأب يكون للأب ضمه إليه، وإلا فلا، والله تعالى

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر