السؤال
سئل: في رجل يملك أرضا باع ثلثيها الآخر بثمن معلوم وأذنه ببناء أماكن منها لأجل استغلالها على أن يكون له ثلث البناء كثلث الأرض والثلثان للباني كثلثي الأرض وما صرفه على تلك العمارة يرجع بنصيب الأذن فيه عليه ويبقى ثمن ثلثي الأرض بذمة المشتري المأذون بالبناء ويستقطع من أصل ما يلزمه مما صرف في البناء وما يزيد له من المنصرف على ثمن الثلثين يستغله الباني من أجر الأماكن بعد بنائها فهل إذا بنى المأذون له بعض أماكن في الأرض المذكورة حسب الإذن وقبل إتمام باقي الأماكن أجر ما بناه واستغل أجرته حسب الإذن له، ثم أتم بناء الباقي يكون الصاحب الثلث محاسبته على ما بذمته من ثمن الثلثين وما استغله من أجر بعض الأماكن التي أجرها بالإذن ولو قبل تمام باقي العمارة ويستقطع ذلك في مقابلة ما بذمة الآذن من مبلغ الصرف المأذون فيه ولا يكون للباني الاختصاص بأجر الأماكن التي استغلها قبل تقيم باقي الأماكن، حيث كان الكل مشتركا وكانت الإجارة بالإذن.
الإجابة
أجاب: نعم يكون لصاحب الثلث محاسبة شريكه على ما بذمته من ثمن الثلثين وعلى ما استغله من أجر الأماكن التي أجرها بإذنه ولو قبل تمام باقي الأماكن وحسبان ذلك مما يخصه من مبلغ الصرف على العمارة والحال ما ذكر، حيث لا مانع وليس للباني بإذن شريكه الاختصاص بأجر ما استغله من بعض الأماكن قبل تتميم باقيها بدون وجه شرعي والله تعالى أعلم.