السؤال
سُئِلَ: في رجل عقد نكاحه على امرأة عقداً فاسداً ولم يدخل بها، فهل يثبت به حرمة المصاهرة، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: لا يثبت به حرمة المصاهرة، فيحل له التزوج بأمها أو بنتها قبل التفريق إن لم يحصل وطء، أو لمس بشهوة، فإن حصل شيء من ذلك؛ تثبت حرمة المصاهرة، فلا يجوز له أن يتزوج بأمها ولا ببنتها، كما تقدم التصريح به.