السؤال
سُئِلَ: في امرأة وضعت لبنها بطعام فأكله صغير، فهل تثبت به حرمة الرضاع، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: لا تثبت به حرمة الرضاع مطلقاً، سواء مسته النار أو لا، وسواء أكله لقمة لقمة أو حساه حسواً، وسواء كان غالباً بحيث يتقاطر عند رفع اللقمة أم لا عند أبي حنيفة، وهو الصحيح.