تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل: في جماعة يملكون نخلًا، اتفقوا مع رجل آخر على حراسته بربع الخارج من ثمرته ومضى على ذلك خمس سنوات ثمّ بعد مضيّ تلك المدّة ادّعى الحارس المذكور ملك النخل وغرسه فهل والحال هذه لا تسمع دعواه ولا تقبل بيّنته.
الإجابة
أجاب: نعم لا تسمع دعواه ولا تقبل بيّنته إذا ثبت أنّه أجّر نفسه لحراسة ذلك النخل لما في التنقيح بالعز وإلى الفصل السابع في الفصول لو أقام المدّعى عليه بيّنة أنّ المدّعي أجّر نفسه منّي ليعمل في الكرم يكون دفعًا ويكون إقرارًا من المدّعي أنّه ليس ملكه والله تعالى أعلم.