تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِل: فيما إذا امتنع الرجل الموسر من الإنفاق على أصله، أو فرعه، أو على زوجته، فهل يُحبَس، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، يُحبَس كما في المنح»، و«الدر المنتقى .
وقد ذكر في المنح: إذا لم يكن الزوج صاحب مائدة، وعلم القاضي أنه يضارها في الإنفاق؛ يفرض نفقتها عليه دراهم بقدر حالهما، وإذا امتنع عن القبول لما فرضه عليه القاضي حبسه. انتهى.
وأما نفقة زوجته وولده الماضية وإن قُضي بها، لا يُحبَس بها إذا ادعى الإعسار؛ لأنها ليست بدل،مال ولا لزمته بعقد، إلا إذا برهنت الزوجة على يساره، كما ذكرناه.
وأما إذا أبى أن ينفق على مَحرَمه: فهل يُحبَس، أم لا؟ قال في «الدر المختار»، و«الدر المنتقى»: لم أرَه، لكن ظاهر تقييدهم بزوجته وأصوله وفروعه يفيد أنه لا يُحبَس .
وما ذكر عن الأشباه من أنه يُضرب إذا امتنع عن الإنفاق على مَحرَمه ، يفيد حبسه، فتأمل عند الفتوى.
وما في «البرهان» من أنَّ كلَّ من وجبت نفقته عليه لسقوطها بمضي الوقت يحبس عليها، ولو لم يُحبَس عليها تفوت، بخلاف سائر الديون؛ يفيد حبسه عليها، فتأمل.