السؤال
سُئِلَ: فيما إذا حبس القاضي رجلاً بحق شرعي ثبت عليه لزيد، فهل لا يخرج لجمعة ولا لجماعة ولو بكفيل، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم لا يخرج لجمعة ولا لجماعة، ولا لحج فرض ولا لحضور جنازة، ولو بكفيل، زيلعي.
وفي «الخلاصة: يخرج بكفيل لجنازة أصوله وفروعه، لا غيرهم، وعليه الفتوى.
وقال في «التنوير: ولو مرض مرضاً أَضناه ولم يجد من يخدمه؛ يخرج بكفيل، وإلا لا، وقال في «شرحه»: وبه يفتى.