حادثة ضرب أدت إلى الوفاة وإقرار أحد المدعى عليهما

السؤال
سئل: من قاضي الجيزة عن حادثة مضمونها ادعى رجل بطريق نيابة الشرعية عن ورثه، حيث على رجلين بأنهما تعديا على المورث المذكورة وضربه كل منهما بآلة جرحت منها رصاصة فأصابته إحداهما في صدره خرجت من خلفه والأخرى في ركبته اليمنى في المفصل خرجت من سمائه رجله وتمرض وتوفي بسبب ذلك فسأل من المدعي عن ذلك فأنكرا ذلك كليا فعارضهما المدعي بأن أحدهما المعين أقر بضرب المتوفى المذكور حال حياته بالرصاصة المذكورة في صدره خرجت من خلقه فذكر المدعى عليه المذكور، أن إقراره بذلك صدر من شدة حرارة الضرب الواقع عليه بأمر المديرية، وأنه لم يحصل منه ذلك.
الإجابة

أجاب: يعامل المقر بموجب إقراره، حيث لا مانع ما لم يثبت أنه أقر مكرها، ولا يلزم من الإقرار بالضرب الإقرار بالقتل والدعوى على الوجه المذكور غير كافية لعدم استيفاء شرائط الصحة، إذ لم يبين فيها أنهما ضرباه معا، أو على التعاقب والمنحن من الضربين من غيره والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر