السؤال
سُئِلَ: فِي حَائِطٍ بَيْنَ شَخْصَيْنِ، تَنَازَعَا فِيهَا وَلَا بَيِّنَةً لَهُمَا، وَلِأَحَدِهِمَا بنْيَانٌ مُتَصِل تَرْيِبعًا عَلَى وَجْهِ التَّشْرِيكِ، وَلِلْآخَرِ عَقْدٌ عَلَيْهَا، هَلْ يُقْضَى بِهَا لَهُمَا، أَمْ هِيَ لِصَاحِبِ الْعَقْدِ أَمْ لِصَاحِبِ الاتصال فِي طَرَفَيِ الْحَائِطِ ؟
الإجابة
أَجَابَ: : الْحَائِطُ لِصَاحِبِ التَّرْبِيعِ لِسَبْقِ اسْتِعْمَالِهِ لَهَا عَلَى صَاحِبِ الْعَقْدِ؛ إِذْ هُوَ كَوَضْعِ الْجُذُوعِ، وَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا تَرْبِيعٌ وَلِلْآخَرِ جُذُوعٌ ؛ فَذُو التَّرْبِيعِ أَوْلَى، عَلَيْهِ عَامَّةُ الْمَشَايِخِ ؛ مُعَلِّلِينَ بِأَنَّ الِاسْتِعْمَالَ بِالْبِنَاءِ عِنْدَ التَّرْبِيعِ يَسْبِقُ عَلَى الاسْتِعْمَالِ بِجُذُوعِ، وَتَفْسِيرُ اتَّصَالِ التَّرْبِيعِ : أَنْ تَكُونَ أَنْصَافُ اللَّبِنِ دَاخِلَةً فِي أَنْصَافِ لَبِنِ الْحَائِطِ الْمُتَنَازِعِ فِيهِ، وَلَا شَكٍّ أَنَّ اسْتِعْمَالَ ذِي الْعَقْدِ مُتَأَخَّرٌ، وَإِذَا ارْتَبْتَ فِي الْمَسْأَلَةِ؛ فَارْجِعْ إِلَى (جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ)، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.