تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِلَ: فِي مَحْدُودَاتٍ مَوْقُوفَاتٍ عَلَى الرَّوْضَةِ الشَّرِيفَةِ بِفَلَسْطِينَ اسْتَرَمَّتْ، وَالنَّاظِر عَلَيْهَا غَائِبُ عَنْهَا بِدِمَشْقِ الشَّامِ، هَلْ لِقَاضِي الشَّرْعِ الشَّرِيفِ بِالْقُدْسِ الْمُنِيفِ أنْ يَنْصِبَ بِأُجْرَةٍ مُبَاشِرًا لِمَرَمَّتِهَا بِبَعْضٍ غَلَّاتِهَا لِمَصْلَحَةِ الْوَقْفِ، وَدَفْعِ ضَرَرِهِ إِنْ لَمْ يُعَجَّلُ بِالْمَرَمَّةِ أَمْ لَا؟
الإجابة
أَجَابَ: نَعَمْ، لِقَاضِي الشَّرْعِ ذَلِكَ؛ لِمَا فِيهِ مِنَ الْمَصْلَحَةِ، حَتَّى صَرَّحَ عُلَمَاؤُنَا بِأَنَّ لِلْقَاضِي أَنْ يَسْتَأْجِرَ فَرَّاسًا لِلْمَسْجِدِ بِلَا تَقْرِيرِ لِمَصْلَحَتِهِ، وَصَرَّحُوا بِجَوَازِ الِاسْتِدَانَةِ عَلَى الْوَقْفِ لِلتَّعْمِيرِ، إِذِ التَّعْمِيرُ مِنْ أَهَمَّ مَصَالِحِ الْوَقْفِ، فَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّ النَّاظِرَ إِذَا صَرَفَ للمستحقين مَعَ الْحَاجَةِ إِلَى التَّعْمِيرِ، فَإِنَّهُ يَضْمَنُ؛ إِذْ لَا حَقٌّ لَهُمْ فِي الْغَلَّةِ زَمَنَ التَّعْمِيرِ، بَلْ لَا حَقٌّ لَهُمْ زَمَنَ الِاحْتِيَاجِ إِلَيْهِ عُمْرَ أَوْ لَا، وَهَذَا مِمَّا لَا تَوَقُفَ فِيهِ، فَإِذْنُ الْقَاضِي بِالتَّعْمِيرِ فِي مُسَقّفَاتِ الْوَقْفِ، وَإِصْلَاحِ الْأَرَاضِي صَحِيحٌ نَافِةٌ، رَضِيَ الْمُتَوَلِّي أَوْ غَضِبَ، بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ وَمَا قَارَبَهَا؛ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.