سئل: في رجل يملك حصة في عقار ادعى عند القاضي بعد طلب المواثبة والإشهاد على رجل أجنبي غير شريك أنه اشترى بعض العقار المذكور فأنكر المشتري الشراء، فهل إذا أثبت البيع يكون للشريك في العقار الأخذ بالشفعة جبرا إذا لم يكن مانع.
الإجابة
أجاب:
أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر