سُئِل: في امرأة وكلت رجلاً بأن يزوجها لفلان، ووكله فلان أيضاً بتزويجه لها، فقال الوكيل عنهما زوجت موكلتي فلانة من موكلي فلان، فهل صح النكاح بذلك، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، صح؛ لأنه وكيل من الجانبين، ويقوم الإيجاب مقام القبول .
أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر