توكيل بالشراء واكتشاف عيب

السؤال
سُئِلَ: في رجل وكل آخر بشراء دابة معينة، فاشتراها الوكيل، ولم يضف العقد إلى الموكل فوجد بها عيباً قديماً، فهل للوكيل مخاصمة البائع بالعيب، وله ردُّها به، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم، له مخاصمة البائع بالعيب، وله ردُّها به إن لم يسلمها إلى الموكل، وبعد تسليمها له ليس له ردُّها إلا بإذنه، كما هو صریح المتون، وقد ذكرنا هذه المسألة في باب خيار العيب، وكذا إذا استُحِقَّت، فرجع الوكيل بالثمن على البائع.
وذكر في «التنوير في باب الوكالة بالبيع والشراء: بأنه إذا مات الوكيل، فلوارثه أو وصيه ردُّها بالعيب أي: إن لم يسلّمها إلى الموكل، كما ذكرناه فإن لم يكن له،وارث ولا وصي؛ فلموكله الرد بالعيب. وقال في شرحه الدر المختار»: وكذا الوكيل بالبيع، وأما الوكيل بالبيع إذا باع فاسداً، وسلَّم، وقبض الثمن وسلَّمه إلى الموكل، فله أن يفسخ البيع، ويسترد الثمن من الموكل بغير رضاء؛ لحق الشرع.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر