السؤال
سُئِل: في امرأة وكلت رجلاً بأن يزوجها من نفسه، فقال: اشهدوا أني قد زوَّجت فلانة من نفسي، فهل يجوز النكاح، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: إن لم يعرف الشهود فلانة؛ لا يجوز النكاح ما لم يذكر اسمها، واسم أبيها، وجدها وإن عرف الشهود فلانة وعرفوا أنه أراد به تلك المرأة؛ يجوز وإن لم يذكر أباها وجدها، كما في «الخلاصة».