السؤال
سُئِل: في العبد المأذون له من مولاه في تزويج نفسه، فهل يصح أن يوكل بتزويجه، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: لا يصح وإن ملك أن وإن ملك أن يتزوج بنفسه؛ لأنه بمنزلة الوكيل عن سيده وإن كان عاملاً لنفسه، والوكيل لا يوكل إلا بإذن، أو تعميم، كما في المنح».