توكيل العبد المأذون له في تزويج نفسه

السؤال
سُئِل: في العبد المأذون له من مولاه في تزويج نفسه، فهل يصح أن يوكل بتزويجه، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: لا يصح وإن ملك أن وإن ملك أن يتزوج بنفسه؛ لأنه بمنزلة الوكيل عن سيده وإن كان عاملاً لنفسه، والوكيل لا يوكل إلا بإذن، أو تعميم، كما في المنح».

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر