توزيع دية القتيل على الورثة

السؤال
سئل: في رجل مات قتيلا من مدة ثمان سنين وأخذت ديته من قاتله بالوجه الشرعي وأقام القاضي أخاه وصيا على أولاده القصر والحال أنه مات عن أمه وزوجته وعن ابنين وبنتين قصر وترك ما يورث عنه شرعاً، فهل يكون للزوجة والأم أخذ ما يخصهما فيما تركه وتقسم الدية بحسب الميراث، حيث كانت موجودة وماذا يخص كل وارث.
الإجابة

أجاب: نعم للزوجة والأم أخذ ما يخصهما من تركة القتيل المذكور بالفريضة الشرعية، حيث لا مانع من ذلك وتقسم الدية على فرائض الله تعالى كسائر أمواله فللزوجة الثمن فرضا وللأم السدس كذلك والباقي للأولاد المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر