توزيع تركة على زوجة وأولاد أخت شقيقة

السؤال
سُئِلَ: في رجل مات عن زوجة وأولاد أخت شقيقة ذكر وثلاث بنات وعن أولاد أخت شقيقة أخرى ذكر وثلاث بنات كذلك، فكيف تقسم تركته بينهم؟
الإجابة

أَجَابَ: أصل مسألتهم من أربعة وتصح من أربعين للزوجة الربع عشرة، والباقي ثلاثون سهماً لأولاد الشقيقتين، لكل ابن أخت منهما ستة أسهم، ولكل بنت أخت منهن ثلاثة أسهم للذكر مثل حظ الأنثيين اتفاقاً؛ لاستوائهم في القرب والجهة والقوة واتفاق أصليهم في صفة الأنوثة.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر