تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.

توزيع تركة بين ورثة الابن والبنت بعد مرور مدة من الزمن

السؤال
سئل: في رجل مات عن ابن وبنت وترك ما يورث عنه شرعًا من دار وأرض زراعة أبعادية ولم يقسم ذلك بينهما فوضع الابن يده على ذلك مدّة عشر سنين ثّم ماتت البنت المذكورة عن ورثة بالغين لم يأخذوا نصيب أمهم من ذلك حتى مضت مدّة نحو عشر سنين أيضًا ثّم بعد تلك المدّة مات ابن الميت الأول عن ورثة بالغين فوضعوا أيديهم على ذلك نحو سنتين والآن أراد ورثة بنت الميت الأول أخذ ما يخص والدتهم من الدار والأرض المذكورين من تركة أبيها بالفريضة الشرعية فمنعهم ورثة الابن من ذلك متعللين بوضع يد مورّثهم المدّة المذكورة وبترك أمهم نصيبها لأخيها المدّة المذكورة فهل والحال هذه يكون لورثة البنت أخذ نصيبها من . ذلك بالفريضة الشرعية ولا عبرة بتعلل ورثة الابن المذكورين بذلك إلا سيما وورثه الابن مقرون بأنّ الدار والأرض متروكان عن والد والدهم.
الإجابة
أجاب: حيث كان واضعو اليد مقرين بنسب ورثة بنت المورث الأصلي وبأنّ ما ذكر من الأرض والدار مخلف عن الجد والد مورثة الورثة المذكورين يؤمرون بتسليم نصیب مورثتهم إليهم بحسب الفريضة الشرعية حيث لا مانع ولا عبرة بمجرد تعلل ورثة الابن بوضع يدهم ويد مورثهم على ما ذكر تلك المدّة ولا بترك أم الورثة نصيبها لأخيها فيها إذ الحق لا يسقط بتقادم الزمان ولا يكون مضى مثلها أو أكثر منها مانعًا من سماع الدعوى مع وجود الإقرار للمدّعي والله تعالى أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر